7162 - صحیح بخاری شریف

Sahih Bukhari - Hadees No: 7162

Hadith in Arabic

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قَالُوا : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

Hadith in Urdu

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ نے کہا کہ رومی صرف مہر لگا ہوا خط ہی قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی گویا میں اس کی چمک کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کلمہ «محمد رسول الله‏.‏» نقش تھا۔

Hadith in English

Narrated Anas bin Malik: When the Prophet intended to write to the Byzantines, the people said, They do not read a letter unless it is sealed (stamped). Therefore the Prophet took a silver ring----as if I am looking at its glitter now----and its engraving was: 'Muhammad, Apostle of Allah'. .

Previous

No.7162 to 7563

Next
  • Book Name Sahih Bukhari
  • Baab (15) CHAPTER. To bear witness as to the writer of a stamped letter.
  • Kitab THE BOOK OF AL-AHKAM (Judgements).
  • Takhreej وما يجوز من ذلك ،‏‏‏‏ وما يضيق عليهم ،‏‏‏‏ وكتاب الحاكم إلى عامله ،‏‏‏‏ والقاضي إلى القاضي‏.‏ وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود‏.‏ ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز ،‏‏‏‏ لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ،‏‏‏‏ فالخطأ والعمد واحد‏.‏ وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود‏.‏ وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت‏.‏ وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز ،‏‏‏‏ إذا عرف الكتاب والخاتم‏.‏ وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي‏.‏ ويروى عن ابن عمر نحوه‏.‏ وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ،‏‏‏‏ فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور‏.‏ قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك‏.‏ وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله‏.‏ وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة ،‏‏‏‏ وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا ،‏‏‏‏ وهو بالكوفة ،‏‏‏‏ وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه‏.‏ وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ،‏‏‏‏ لأنه لا يدري لعل فيها جورا‏.‏ وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ‏"‏ إما أن تدوا صاحبكم ،‏‏‏‏ وإما أن تؤذنوا بحرب ‏"‏‏.‏ وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد ،‏‏‏‏ وإلا فلا تشهد‏.‏